لَا طَلَاقَ زَوْجَةٍ لَهُ أَوْ جَعْلَهُ إلَيْهَا إلَى مُدَّةٍ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
الشروح عليها
(لَا) يَصِحُّ أَنْ يُصْدِقَهَا (طَلَاقَ زَوْجَةٍ لَهُ أَوْ) أَنْ يُصْدِقَهَا (جَعْلَهُ) أَيْ: طَلَاقِ ضَرَّتِهَا (إلَيْهَا إلَى مُدَّةٍ) وَلَوْ مَعْلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى» ; وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ الزَّوْجِ لَيْسَ بِمُتَمَوَّلٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهَا نَحْوَ خَمْرٍ (وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا) إن أصدقها (طلاق زوجة له، أو) أصدقها (جَعله) أي جعل طلاق من في عصمته (إليها) أي: إلى التي يريد أن يتزوجها (إلى مدة) فإنه لايصح على الأصح؛
لما روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " .
فعلى هذا يكون حكمه حكم ما لو أصدقها خمرا أو نحوه، (و) يكون (لها مهر مثلها) فيستقر عليه مهر المثل إن دخل بها، ونصفه إن طلقها قبل الدخول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لا طلاق زوجة (١١) له)؛ لأن خروج البضع ليس بمتمول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.