فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٣٤٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ١٣٩ج ٤ ص ١٣٩

وَتُخَيَّرُ فِي عَيْنٍ بَانَ جُزْءٌ مِنْهَا مُسْتَحَقًّا أَوْ عَيْنٍ ذَرَعَهَا فَبَانَتْ أَقَلَّ بَيْنَ أَخْذِهِ وقِيمَةِ مَا نَقَصَ وَبَيْنَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُخَيَّرُ) زَوْجَةٌ (فِي عَيْنٍ) جُعِلَتْ لَهَا صَدَاقًا كَدَارٍ، وَعَبْدٍ (بَانَ جُزْءٌ مِنْهَا) أَيْ: الْعَيْنِ (مُسْتَحَقًّا) بَيْنَ أَخْذِ قِيمَةِ الْعَيْنِ كُلِّهَا أَوْ أَخْذِ جُزْءٍ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ، وَقِيمَةِ الْجُزْءِ الْمُسْتَحَقِّ ; لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ فَكَانَ لَهَا الْفَسْخُ بِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْعُيُوبِ (أَوْ) أَيْ:، وَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي (عَيْنٍ ذَرَعَهَا فَبَانَتْ أَقَلَّ) مِمَّا عَيَّنَ كَأَنْ عَيَّنَهَا عَشْرَةً فَبَانَتْ تِسْعَةً (بَيْنَ أَخْذِهِ) أَيْ: الْمَذْرُوعِ (وَ) أَخْذِ (قِيمَةِ مَا نَقَصَ) مِنْهُ مِنْ ذَرْعِهِ (وَبَيْنَ) الرَّدِّ، وَ (أَخْذِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ) أَيْ: جَمِيعِ الْمَذْرُوعِ لِعَيْبِهِ بِالنَّقْصِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتُخيَّر) الزوجة (في عين) جعلت صداقاً؛ كدار وعبد (بَانَ جزء منها) أي: من العين (مستحقاً) بين أخذ الجزء الذي لم يستحق وأخذ قيمة الجزء المستحق، وبين أخذ قيمه العين كلها؛ لأن الشركة عيب. فكان له الفسخ؛ كما لو وجدت العين معيبة. (أو عين) الزوج (ذرعها فبانت أقلّ) يعني: أن الزوجة تخير أيضا فيما إذا اصدقها ثوبا مثلا على أنه عشرة أذرع فبانت تسعة (بين أخذه و) أخذ (قيمة ما نقص) مما عينه لها من الذرع، (وبين) رد الثوب وأخذ (قيمة الجميع) أي: جميع الثوب.

وهذا على الأصح في المسألتين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.