وَنَصُّهُ الْوَلِيَّ كَتَتِمَّتِهِ مَنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِدُونِ مَا قَدَّرَتْهُ
الشروح عليها
(وَنَصُّهُ) أَيْ: الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ،
وَيَلْزَمُ (الْوَلِيَّ) تَتِمَّتِهِ ; لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِعَقْدِهِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ (كَ) مَا يَلْزَمُ (تَتِمَّتِهِ) مُقَدَّرٌ (مَنْ) أَيْ: وَلِيِّ (زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِدُونِ مَا قَدَّرَتْهُ) مِنْ صَدَاقٍ لَهُ ; لِأَنَّهُ صِيغَةٌ بِتَزْوِيجِهَا بِدُونِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ .
(ونصه) أي: نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: يلزم (الولي) تتمته؛ لأنه مفرط بعقده بدون مهر المثل. فلزمه التمام بتفريطه؛ (كتتمة من) أي: كما يلزم التتمة ولياً (زوّج بدون ما قدّرته) له من صداق " لأنه المضيع له بتزويجها بدون ما قدرته ولو كان أكثر من مهر المثل.
وعلم مما تقدم أنه لو كان ما قدرته دون مهر المثل فزوج به لم يكن لها غيره، لأنها رضيت به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ونصه) ؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا : (هذه عبارة الفروع)، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه)،
وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.