فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُ) بِأَنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا (بِإِذْنِهَا صَحَّ) مَعَ رُشْدِهَا وَلَا اعْتِرَاضَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَقَدْ أَسْقَطَتْهُ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي بَيْعِ سِلْعَتِهَا بِدُونِ قِيمَتِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن فعل ذلك غيره) أي: زوجها بدون صداق مثلها غير الأب من أوليائها (بإذنها: صح) ولم يكن لغيره الاعتراض مع رشدها. " لأن الحق لها. أشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بدون مثلها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (غيره) ؛ أيْ: وليٌّ غيرُه ؛ أيْ: غيرُ الأب، فغير صفة لموصوف محذوف.

* قوله: (بإذنها)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.