فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَضْمَنُهُ) أَيْ: الْمَهْرَ (أَبٌ مَعَ عُسْرَةِ ابْنٍ) لِنِيَابَةِ الْأَبِ عَنْهُ فِي التَّزْوِيجِ أَشْبَهَ الْوَكِيلَ فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يلزم إلا ذمة الابن، فلا (يضمن) الأب (مع عُسرة ابن) على الأصح؛ لأن الأب نائب عنه في التزويج. فلا يلزم النائب ما لم يلتزمه؛ كالوكيل في شراء سلعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين . * قوله: (ولا يضمنه مع عسرة [ابن] ) وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صحَّ، موسرًا كان الابن أو معسرًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.