وَإِنْ زَوَّجَ أَبٌ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن زوّج) الأب (ابنه الصغيربـ) مهر (أكثر من مهر المثل: صح) ولزم المسمى فيه، لأن المرأة لم ترض بدونه. فلا يجب لها أقل منه.
ولأنه قد يكون غبطة الابن ومصلحته فى بذل الزياد، على مهر المثل، والأب أعلم بتحصيل مصلحته في ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.