فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ) نِكَاحُ (حُرَّةٍ) ; لِأَنَّهَا تُسَاوِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

قال في " الفروع ": (وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة) وجاز. ذكره أبو الخطاب وابن عقيل. وهو معنى كلام أحمد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.