فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى أَذِنَ لَهُ) سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ (وَأَطْلَقَ نَكَحَ وَاحِدَةً فَقَطْ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْإِطْلَاقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى أذن له) سيده في النكاح (وأطلق: نكاح واحدة فقط) . نص عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.