فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَيَتَعَلَّقُ صَدَاقٌ، وَنَفَقَةٌ، وَكِسْوَةٌ، وَمَسْكَنٌ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ) سَوَاءٌ ضَمِنَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ لَا نَصًّا ; لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَقْدٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَتَعَلَّقَ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ كَثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ عَنْهُ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده) ، سواء ضمن السيد ذلك أو لم يضمنه، وسواء كان العبد مأذونا له في التجارة أو محجورًا عليه على الأصح. نص على ذلك؛ لأن ذلك حق تعلق بعقد بإذن سيده. فتعلق بذمه السيد وجاز بيعه فيه، كما لو رهنه بدين.

فعلى هذا لو باعه سيده أو أعتقه لم يسقط عن السيد. نص عليه؛ لأنه حق تعلق بذمته أي: فلم يسقط بيعه وعتقه، كأرش جنايته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.