وَيَثْبُتُ بِمَا فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ تُرَدَّ قِيمَتُهُ
الشروح عليها
(وَيَثْبُتُ) لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ دَفْعِ النِّصْفِ، وَنِصْفِ الْقِيمَةِ (بِمَا فِيهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ) كَشَفَقَةِ الرَّقِيقِ عَلَى أَطْفَالِ مَالِكِهِ (وَإِنْ لَمْ تُرَدَّ قِيمَتُهُ) بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويثبت) الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة (بما) أي: بشيء (فيه غرض صحيح) ؛ ككون العبد شفوقاً على أطفال مالكه أو نحو ذلك، (وإن لم تزد قيمته) بذلك.
قال في " الإنصاف ": ولا يشترط للخيار زيادة القيمة بل ما فيه غرض مقصود. قاله في " البلغة " و" الترغيب " وغيرهما، وظاهر كلام بعضهم خلافه.
* قوله: (ويثبت) ؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
* قوله: (بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.