وَإِنْ اخْتَارَهُ نَاقِصًا بِجِنَايَةٍ فَلَهُ مَعَهُ نِصْفُ أَرْشِهَا
الشروح عليها
(وَإِنْ اخْتَارَهُ) أَيْ: اخْتَارَ الزَّوْجُ أَخْذَ نِصْفِ الْمَهْرِ (نَاقِصًا بِجِنَايَةٍ) عَلَيْهِ كَأَنْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَوْ كُسِرَتْ رِجْلُهُ بِجِنَايَةٍ (فَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (مَعَهُ) أَيْ: مَعَ أَخْذِ نِصْفِهِ نَاقِصًا بِالْجِنَايَةِ (نِصْفُ أَرْشِهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ ; لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن اختاره) أي: اختار الزوج أن يأخذ نصف الصداق (ناقصا) وكان النقص (بجناية) ؛ كما لو كان الصداق حيوانا ففقأ شخص عينه: (فـ) إن (له) أي: للزوج (معه) أي: مع أخذه نصف الصداق (نصف أرشها) أي: أرش الجناية.
قال في " الإنصاف ": أما إن كان بجناية جان فالصحيح أن له مع ذلك نصف الأرش. قاله في " البلغة " وغيره، وهو واضح. انتهى.
* قوله: (وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.