فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَزَرْعٌ) نَقْصٌ لِأَرْضٍ (، وَغَرْسٌ نَقْصٌ لِأَرْضٍ) وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ (لَا وَلَا أَثَرَ لِكَسْرٍ مَصُوغٍ، وَإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ) فَإِنْ عَادَ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةٍ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وزرعٌ) نقص لأرض، (وغرس نقص لأرض) . وحرث الأرض زيادة محضة، إن بذلتها له بزيادتها لزمه قبولها؛ كالزيادات المتصلة كلها،

١٥٬٣٣١

وإن لم تبذلها دفعت نصف قيمتها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وزرع وفرس نقص لأرض) . . . . . وحرثها زيادة محضة متصلة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.