فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تَتِمَّةٌ) جِلْدُ الثَّعْلَبِ كَلَحْمِهِ، أَيْ نَجِسٌ.

(وَسُنَّ تَخْمِيرُ) أَيْ تَغْطِيَةُ (آنِيَةٍ وَإِيكَاءُ) أَيْ رَبْطُ فَمِ (أَسْقِيَةٍ) جَمْعُ سِقَاءٍ،

١٠٣

قَالَ فِي الْقَامُوسِ: السِّقَاءُ كَكِسَاءٍ جِلْدُ السَّخْلَةِ إذَا أَجْذَعَ، يَكُونُ لِلْمَاءِ وَاللَّبَنِ انْتَهَى لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ الْإِنَاءَ وَنُوكِي السِّقَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

[

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن تخمير) أي: تغطية (انية وإيكاء) أي ربط فم (اسقية) جمع سقاء.

٢٤٨

قال في " القاموس ": والسقاء ككساء جلد السخلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن. انتهى.

والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة قال:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي الاناء ونوكي السقاء " . رواه أبو داود. والحكمة في ذلك: حفظه مما يحصل فيه مما يضر.

٢٤٩

فوائد:

قال في " الفروع ": وفي الخرز بشعر خنزير روايات: الجواز وفاقاً لأبي حنيفة ومالك، والكراهة والتحريم وفاقاً للشافعي.

٢٥٠

ويجب غسل ما خرز به رطبا لتنجيسه.

٢٥١

وعنه: لا؛ لإفساد المغسول. وفي لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان.

٢٥٢

ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية وفاقاً لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه لكن كرهه أحمد وجماعة.

٢٥٣

وعنه: وشحم الميتة وفاقاً للشافعي أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا.

٢٥٤

وعنه: وفاقاً لمالك في إحدى روايتيه المنع، ويعتبر أن لا ينجس. وقيل: مائعا. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وسن تخمير آنية) ؛ أيْ: تغطيتها.

* قوله: (وإيكاء أسقية) ؛ أيْ: ربطها، جمع سقاء، وهو على ما في القاموس : جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن، شرح شيخنا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.