فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا قَبَضَ مِنْ) مَهْرٍ (مُسَمًّى بِذِمَّةٍ) كَعَبْدٍ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّتِهِ (كَ) صَدَاقٍ (مُعَيَّنٍ) بِعَقْدٍ ; لِأَنَّهُ اُسْتُحِقَّ بِالْقَرْضِ عَيْنًا فَصَارَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ بِالْعَقْدِ (إلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِهِ) أَيْ: مَا قَبَضَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ (صِفَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ) ; لِأَنَّهُ وَقْتُ مِلْكِهَا لَهُ وَمَتَى بَقِيَ مَا قَبَضَتْهُ إلَى حِينِ تَنَصُّفِهِ وَجَبَ رَدُّ نِصْفِهِ بِعَيْنِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وما قُبض من) صداق (مسمى بذمة) ؛ كما إذا تزوجها على عبد موصوف في الذمة أو نحو ذلك فإن حكمه (كـ) صداق (معين) بالعقد في جميع ما ذكر، لأنه استحق بالقبض عينا. فصار كما لو عينه بالعقد. (ويعتبر في تقويمه) أي: تقويم ما قبض عما في الذمة (صفته يوم قبضه) ؛ لأنه الوقت الذي ملكته فيه.

١٥٬٣٣٧

ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه في الأصح. جزم به ابن عبدوس في " تذكرته " وقدمه في " الرعايتين ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يوم قبضه) ؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.