وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدِهَا بَعْدَ تَنَصُّفِهِ ضَمِنَتْ نَقْصَهُ مُطْلَقًا
الشروح عليها
(وَإِنْ نَقَصَ) الْمَهْرُ (فِي يَدِهَا بَعْدَ تَنَصُّفِهِ ضَمِنَتْ نَقْصَهُ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ طَلَبَهُ، وَمَنَعَتْهُ أَوَّلًا مُتَمَيِّزًا أَوْ لَا إذْ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ إلَّا بِقَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهَا فَنَقَصَهُ عَلَيْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن نقص) الصداق (في يدها بعد تنضفه: ضمنت نقصه مطلقا) أي: سواء كان متميزًا أو لا، وسواء طلبه ومنعته حتى نقص أو لا في الأصح؛ لأنه وجب له نصف الصداق بالطلاق. فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض.
وإذا لم يدخل في ضمانه فنقص قبل قبضه فهو من ضمانها.
وعلى القول بأنها لا تضمن نقصه بعد تنصفه لو قال الزوج: نقص قبل تنصفه، وقالت: بل بعده، حلفت؛ لأن الأصل بقاؤه غير ناقص إلى حين التنصف .
* قوله: (مطلقًا) متميزًا كان أوْ لا ؟. . . . . طلبه ومنعته أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض،
ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.