فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٤١٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ١٥١ج ٤ ص ١٥١

وَيُقَرِّرُهُ كَامِلًا مَوْتُ وَلَوْ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ مَوْتُهُ بَعْدَ طَلَاقٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَبْلَ دُخُولٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ،

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَرِّرُهُ) أَيْ: الْمَهْرَ (كَامِلًا مَوْتُ) أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (وَلَوْ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ) قَتْلِ أَحَدِهِمَا (نَفْسَهُ) لِبُلُوغِ النِّكَاحِ نِهَايَتَهُ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الِاسْتِيفَاءِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ ; وَلِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْعِدَّةَ فَأَوْجَبَ كَمَالَ الْمَهْرِ لَهَا كَالدُّخُولِ (أَوْ) كَانَ (مَوْتُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (بَعْدَ طَلَاقٍ) امْرَأَتَهُ (فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) الْمَخُوفِ (قَبْلَ دُخُولٍ) ; لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ إذَنْ، وَمُعَامَلَةٌ لَهُ بِضِدِّ قَصْدِهِ كَالْفَارِّ بِالطَّلَاقِ مِنْ الْإِرْثِ، وَالْقَاتِلِ (مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ) قَبْلَ مَوْتِهِ (أَوْ تَرْتَدَّ) عَنْ الْإِسْلَامِ ;

لِأَنَّهَا لَا تَرِثُهُ إذَنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقرِّرُه) أي: يقرر المهر (كاملاً موت) أي: موت أحد الزوجين (ولو بقتل أحدهما) أي: أحد الزوجين (الاخر، أو) قتل أحدهما (نفسه) ؛ لأن النكاح بلغ نهايته. فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر.

ولأنه أوجب العده على المرأة. فأوجب كمال المهر؛ كالدخول. (أو) كان (موته) أي: موت الزوج (بعد طلاق) منه، (في مرض موت، قبل دخول) ؛ لوجوب عدة الوفاة عليها في هذه الحالة. فوجب؛ كمال المهر.

ومحل ذلك: (ما لم تتزوَّج) قبل موته عملاً بالطلاق، (أو ترتدّ) عن الإسلام. فإنها لو ارتدت من غير طلاق لسقط مهرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.