ووَطْؤُهَا حَيَّةً فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(، وَ) يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلًا (وَطْؤُهَا) أَيْ: وَطْءُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (حَيَّةً فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا) أَوْ بِلَا خَلْوَةٍ ; لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَقْصُودَ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عِوَضُهُ فَإِنْ وَطِئَهَا مَيِّتَةً فَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْمَوْتِ أَوْ دُونَ فَرْجٍ فَيَأْتِي أَنَّ اللَّمْسَ بِشَهْوَةٍ يُقَرِّرُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يقرر المهر كاملاً أيضاً (وطؤها) أي: وطء الزوج الزوجة (حية في فرج ولو دُبراً) أو في غير خلوة؛ لأنه قد وجد استيفاء المقصود. فاستقر العوض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
حاشية . * قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ)
٢٬٨١٨
أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.