فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَثْبُتُ) الْهَدِيَّةُ (مَعَ) أَمْرٍ مُقَرَّرٍ لَهُ الْمَهْرُ كَوَطْءٍ، وَخَلْوَةٍ (أَوْ مُقَرَّرٍ لِنِصْفِهِ كَطَلَاقِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَخَذَ) شَيْئًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مع) أمر (مقررٍ له) أي: للمهر (أو لنصفه) .

١٥٬٣٧٨

قال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد في المولى يتزوج العربية: يفرق بينهما.

١٥٬٣٧٩

فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها: يردوه،

١٥٬٣٨٠

وإن كان أهدى هدية: يردونها عليه.

قال الماضي في " الجامع ": لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب شرط بقاء العقد.

١٥٬٣٨١

فإذا زال ملك الرجوع؛ كالهبة بشرط الثواب. انتهى.

قال فى " الإنصاف ": وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر.

١٥٬٣٨٢

وكذلك الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر.

١٥٬٣٨٣

فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه فتثبت معه الهدية. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كشراء أحدهما للآخر . * قوله: (وتثبت (٤) مع مقرر له) كالدخول [والموت والخلوة ونحوها.

* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.