Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَثْبُتُ) الْهَدِيَّةُ (مَعَ) أَمْرٍ مُقَرَّرٍ لَهُ الْمَهْرُ كَوَطْءٍ، وَخَلْوَةٍ (أَوْ مُقَرَّرٍ لِنِصْفِهِ كَطَلَاقِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَخَذَ) شَيْئًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(مع) أمر (مقررٍ له) أي: للمهر (أو لنصفه) .

15,378

قال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد في المولى يتزوج العربية: يفرق بينهما.

15,379

فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها: يردوه،

15,380

وإن كان أهدى هدية: يردونها عليه.

قال الماضي في " الجامع ": لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب شرط بقاء العقد.

15,381

فإذا زال ملك الرجوع؛ كالهبة بشرط الثواب. انتهى.

قال فى " الإنصاف ": وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر.

15,382

وكذلك الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر.

15,383

فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه فتثبت معه الهدية. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

كشراء أحدهما للآخر . * قوله: (وتثبت (٤) مع مقرر له) كالدخول [والموت والخلوة ونحوها.

* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.