فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَيَلْزَمُهُمَا) أَيْ: الزَّوْجَيْنِ (فَرْضُهُ) لِمَهْرِ الْمِثْلِ (كَ) مَا يَلْزَمُهُمَا (حُكْمِهِ) رَضِيَا بِهِ أَوْ

٥٬١٠٥

لَا إذَا فَرَضَهُ حَكَمٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويلزمهما فرضه كحكمه) يعني: يلزم الزوجين ما فرضه الحاكم، رضيا به أو لم يرضيا؛ كما يلزمهما ما حكم به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويلزمهما (٣) فرضه)؛ أيْ: الأخذ بما فرضه.

* قوله: (فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع .

* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.