وَلَا تَسْقُطُ إنْ وَهَبَتْهُ مَهْرَ الْمِثْلِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ
الشروح عليها
(وَلَا تَسْقُطُ) الْمُتْعَةُ (إنْ وَهَبَتْهُ) الْمَرْأَةُ (مَهْرَ الْمِثْلِ) أَيْ: أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ (قَبْلَ الْفُرْقَةِ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهَا إنَّمَا وَهَبَتْهُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْمُتْعَةُ وَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ بَعْدُ كَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ.
وَإِنْ وَهَبَ الزَّوْجُ لِلْمُفَوَّضَةِ شَيْئًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولٍ، وَفَرَضَ لَهَا الْمُتْعَةَ نَصًّا ; لِأَنَّ الْمُتْعَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالطَّلَاقِ فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهَا قَبْلَهُ، وَكَنِصْفِ الْمُسَمَّى
(ولا تسقط) المتعة (إن وهبته) أي: وهبت المرأة للزوج (مهر المثل قبل الفرقة) في الأصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال:[وَمَتِّعُوهُنَّ] فأوجب لها المتعة فيه. وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعه فيه.
ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنه إسقاط ما لم يجب. فلا يصح؛ كما لو أسقطت الشفعة قبل البيع.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.