فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ دَخَلَ) الزَّوْجُ (بِهَا) أَيْ: الْمُفَوَّضَةِ (اسْتَقَرَّ مَهْرُ الْمِثْلِ) كَالْمُسَمَّى

٥٬١٠٨

وَكَذَا لَوْ خَلَا بِهَا وَنَحْوُهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن دخل) الزوج (بها) أي: بالمفوّضة: (استقر مهر المثل) ؛ لأنه يقرر مهر المثل ما يقرر المسمى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.