فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَعَدَّدُ) مَهْرٌ فِي وَطْءِ شُبْهَةٍ (بِتَعَدُّدِ شُبْهَةٍ) كَانَ وَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ خَدِيجَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ زَيْنَبُ ثُمَّ وَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا سُرِّيَّتُهُ فَيَجِبُ لَهَا ثَلَاثَةُ مُهُورٍ فَإِنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ، وَتَعَدَّدَ الْوَطْءُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ (وَ) يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ (إكْرَاهٍ) عَلَى زِنًا وَإِنْ اتَّحَدَ الْإِكْرَاهُ، وَتَعَدَّدَ الْوَطْءُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتعدد) المهر (بتعدُّدِ شبهة) ؛ كما لو وطئها ظاناً أنها زوجته فاطمة، ثم وطئها ظاناً أنها زوجته عائشة، ثم وطئها ظانا انها أمته فإنه يجب عليه ثلاثة مهور. (و) يتعدد عليه المهر أيضاً بتعدد (إكراه) على الزنا، لا بتكرار الوطء في الشبهة الواحدة. قاله بمعناه في " الترغيب " وغيره.

وذكر أبو يعلى الصغير: يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة، لا في نكاح فاسد.

١٥٬٤١١

وفي " المغني " و" النهاية " وغيرهما في الكتابة : يتعدد في نكاح فاسد ووطؤه مكاتبته: إن استوفت مهراً عن الوطء الأول، وإلا فلا.

١٥٬٤١٢

وفي " الانتصار " و" عيون المسائل " و" المغني ": لا يتعدد في نكاح فاسد. وقاله في " التعليق "؛ لدخولها على أن تستحق مهراً أي: واحداً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويتعدد بتعدد شبهة)

٢٬٨٤٨

فلو وطئها ظانًّا أنها زوجته فاطمة، ثم ظانًّا أنها زوجته عائشة، ثم ظانًّا أنها أمته وجب ثلاثة مهور.

* قوله: (ويجب بوطء ميتة) انظر [هل][له] ذلك ولو زوجته؟.

قال شيخنا : (وظاهر إباحة القاضي نظر الزوج إلى فرج زوجته الميتة تارة وتحريمه أخرى وتصريح جميع الأصحاب بأن له تغسيلها أن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة ما يجب بوطء غيرها)، فليحرر!.

* [قوله]: (لا مطاوعة) انظر هل ولو غير مكلفة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.