فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَتُسَنُّ الْوَلِيمَةُ بِعَقْدِ نِكَاحٍ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ قَالَ لَهُ: تَزَوَّجْتَ " أَوْلِمْ " وَلَوْ بِشَاةٍ،

٥٬١١٩

وَقَالَ أَنَسٌ «: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ جَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو لَهُ النَّاسَ فَأُطْعِمُهُمْ لَحْمًا، وَخُبْزًا حَتَّى شَبِعُوا» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ بِعَقْدٍ قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ،

٥٬١٢٠

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تُسْتَحَبُّ بِالدُّخُولِ.

٥٬١٢١

وَفِي الْإِنْصَافِ قُلْت: الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ الْعُرْسِ لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا وَهَذَا، وَكَمَالُ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِفِعْلِ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ. اهـ. قَالَ جَمْعٌ،

٥٬١٢٢

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ شَاةٍ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ حَيْسًا كَمَا فِي خَبَرِ أَنَسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.

، وَإِنْ نَكَحَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ أَجْزَأَتْهُ وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ نَوَاهَا لِلْكُلِّ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتُسن الوليمة بعقد) أي: عقد النكاح؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها " فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت: أولم ولو بشاة " .

١٥٬٤٣٢

وقال الحسن:" ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحماً وخبزاً حتى شبعوا " .

١٥٬٤٣٣

وقال أنس:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء. فبنى بها. ثم صنع حيساً في نِطع صغير. ثم قال: ائذن لمن حولك. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية " متفق عليهن.

١٥٬٤٣٤

قال في " الإنصاف ": تستحب الوليمة بالعقد. قاله ابن الجوزي، واقتصر عليه في " الفروع "، وقدمه في " تجريد العناية ".

١٥٬٤٣٥

وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول.

١٥٬٤٣٦

قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا. وكمال السرور بعد الدخول، لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير. انتهى.

١٥٬٤٣٧

وقال في " الإنصاف " أيضاً: ولو بشاة فأقل. قاله في "الرعايتين "و " الحاوي الصغير " و" الفروع " وغيرهم.

١٥٬٤٣٨

وقال في"الهداية"و"المذهب"و"المستوعب"و"الخلاصة"و"المحرر"وغيرهم: يستحب أن لا تنقص عن شاة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قوله: (وتسن (٣) الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين : (بالدخول).

٢٬٨٥٥

قال في الإنصاف : (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع (٧) من وقت النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير).

٢٬٨٥٦

وقال أيضًا : (ولو بشاة فأقل).

٢٬٨٥٧

وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل . *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.