وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا كَزَمْرٍ، وَخَمْرٍ، وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ حَضَرَ، وَأَنْكَرَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ عَلِمَ) الْمَدْعُوُّ (أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا كَزَمْرٍ، وَخَمْرٍ) ، وَآلَةِ لَهْوٍ (، وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ حَضَرَ، وَأَنْكَرَ) لِأَدَائِهِ بِذَلِكَ فَرْضَيْنِ إجَابَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَإِزَالَةَ الْمُنْكَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن عَلم) من دعي (أن في الدعوة منكراً؛ كزمر وخمر وأمكنه الإنكار: حضر وأنكر)؛ لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة أخيه المسلم، وإزالة المنكر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
ويستحب الإخبار بصيامه ليعلم عذره فتزول التهمة . * قوله: (كزمر وخمر) وعود وطبل وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة .
* قوله: (وإلا لم يحضر) ؛ لئلا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.