فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (أَنْ يَفْجَأَ قَوْمًا عِنْدَ) ،

٥٬١٥١

وَفِي نُسْخَةٍ حِينَ (وَضْعِ طَعَامِهِمْ تَعَمُّدًا) نَصًّا فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُهُ أَكَلَ نَصًّا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كُره (أن يَفْجَأ قوماً عند وضع طعامهم تعمُّداً) .

١٥٬٥٠٥

قال في " الإنصاف ": كره الإمام أحمد أن يتعمد القوم عند وضع الطعام فيفجأهم.

١٥٬٥٠٦

وإن فجأهم بلا تعمد: أكل. نص عليه.

وأطلق في " المستوعب " وغيره: الكراهة، إلا من عادته السماحة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.