وأَنْ يَفْجَأَ قَوْمًا عِنْدَ وَضْعِ طَعَامِهِمْ تَعَمُّدًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) كُرِهَ (أَنْ يَفْجَأَ قَوْمًا عِنْدَ) ،
٥٬١٥١
وَفِي نُسْخَةٍ حِينَ (وَضْعِ طَعَامِهِمْ تَعَمُّدًا) نَصًّا فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُهُ أَكَلَ نَصًّا
معونة أولي النهىابن النجار
(و) كُره (أن يَفْجَأ قوماً عند وضع طعامهم تعمُّداً) .
١٥٬٥٠٥
قال في " الإنصاف ": كره الإمام أحمد أن يتعمد القوم عند وضع الطعام فيفجأهم.
١٥٬٥٠٦
وإن فجأهم بلا تعمد: أكل. نص عليه.
وأطلق في " المستوعب " وغيره: الكراهة، إلا من عادته السماحة. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.