ونَفْخُ الطَّعَامِ وأَكْلُهُ حَارًّا أَوْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ أَوْ وَسَطِهَا
الشروح عليها
(وَ) كُرِهَ (نَفْخُ الطَّعَامِ) لِيَبْرُدَ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْآدَابِ، وَغَيْرِهِمَا، وَالشَّرَابِ.
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ، وَالْكِتَابِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ (وَ) كُرِهَ (أَكْلُهُ) أَيْ: الطَّعَامِ (حَارًّا) .
وَفِي الْإِنْصَافِ قُلْت: عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ انْتَهَى. لِأَنَّهُ لَا بَرَكَةَ فِيهِ (أَوْ) أَيْ:،
وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ (مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ أَوْ وَسَطِهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا» .
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعُوا ذَرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا» رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ.
(و) كُره (نفخُ الطعام) ليبرد.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. زاد في " الرعاية "و" الآداب " وغيرهما: والشراب.
وقال في " المستوعب ": النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه.
وقال الآمدي: لا يكره النفخ والطعام حار.
قلت: وهو الصواب إن كان ثَم حاجة إلى الأكل حينئذ. انتهى. (و) كره أيضاً (أكله) أي: أكل الطعام (حاراً) .
قال في " الإنصاف ": قلت: عند عدم الحاجة. (أو أكله) يعني: أنه يكره الأكل (من أعلا الصَّحْفة أو وسطها) ، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل أعلا الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها.
فإن البركة تنزل من أعلاها " .
وفي حديث آخر:" كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يُبارك فيها " رواهما ابن ماجه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.