فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (نَفْخُ الطَّعَامِ) لِيَبْرُدَ زَادَ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْآدَابِ، وَغَيْرِهِمَا، وَالشَّرَابِ.

٥٬١٤٥

وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ، وَالْكِتَابِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ (وَ) كُرِهَ (أَكْلُهُ) أَيْ: الطَّعَامِ (حَارًّا) .

٥٬١٤٦

وَفِي الْإِنْصَافِ قُلْت: عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ انْتَهَى. لِأَنَّهُ لَا بَرَكَةَ فِيهِ (أَوْ) أَيْ:،

٥٬١٤٧

وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ (مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ أَوْ وَسَطِهَا) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا» .

٥٬١٤٨

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعُوا ذَرْوَتَهَا يُبَارَكُ فِيهَا» رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كُره (نفخُ الطعام) ليبرد.

١٥٬٤٩٤

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. زاد في " الرعاية "و" الآداب " وغيرهما: والشراب.

١٥٬٤٩٥

وقال في " المستوعب ": النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه.

١٥٬٤٩٦

وقال الآمدي: لا يكره النفخ والطعام حار.

١٥٬٤٩٧

قلت: وهو الصواب إن كان ثَم حاجة إلى الأكل حينئذ. انتهى. (و) كره أيضاً (أكله) أي: أكل الطعام (حاراً) .

١٥٬٤٩٨

قال في " الإنصاف ": قلت: عند عدم الحاجة. (أو أكله) يعني: أنه يكره الأكل (من أعلا الصَّحْفة أو وسطها) ، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل أعلا الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها.

١٥٬٤٩٩

فإن البركة تنزل من أعلاها " .

١٥٬٥٠٠

وفي حديث آخر:" كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يُبارك فيها " رواهما ابن ماجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.