فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ اسْتَمْهَلَ مِنْهُمَا) أَيْ: الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ (لَزِمَ إمْهَالُهُ مَا) أَيْ: زَمَنًا (جَرَتْ عَادَةٌ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ) أَيْ: الْمُسْتَمْهَلِ (فِيهِ) كَالْيَوْمَيْنِ، وَالثَّلَاثَةِ طَلَبًا لِلْيُسْرِ وَالسُّهُولَةِ، وَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِلْعُرْفِ ; لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ وَ (لَا) يُمْهَلُ مِنْ طَلَبِ الْمُهْلَةِ مِنْهُمَا (لِعَمَلِ جِهَازٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَكَسْرِهَا.

٥٬١٧٥

وَفِي الْغُنْيَةِ إنْ اسْتَمْهَلَتْ هِيَ أَوْ أَهْلُهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُمْ مَا يُعْلَمُ بِهِ التَّهَيُّؤُ مِنْ شِرَاءِ جِهَازٍ، وَتَزَيُّنٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن استَمْهَل منهما) أي: من الزوجين الاخر: (لزم إمهالهُ ما) أي: زمناً (جرت عادة بإصلاج أمره) أي: أمر من استمهل صاحبه (فيه) ؛ لأن ذلك من حاجة المستمهل.

١٥٬٥٦٣

فإذا منع منه كان تعسيراً لحاله. فوجب إمهاله طلباً لليسر والسهولة. والمرجع في ذلك إلى العرف. بين الناس؛ لأثه لا تقدير فيه. فوجب الرجوع فيه إلى العادة.

١٥٬٥٦٤

وقيل: إنما تمهل اليومين والثلاثة. (لا لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها.

١٥٬٥٦٥

وفي " الغنية ": إن استَمهلت هي أو أهلها استحبّ له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان . * قوله: (ما جرت عادة) ؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.