فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أَمَةٍ مَعَ الْإِطْلَاقِ إلَّا لَيْلًا) نَصًّا وَلِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا ; لِأَنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ مِنْ أَمَتِهِ مَنْفَعَتَيْنِ الِاسْتِخْدَامَ، وَالِاسْتِمْتَاعَ فَإِذَا عَقَدَ عَلَى إحْدَاهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهَا إلَّا فِي زَمَنِ اسْتِيفَائِهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا لِلْخِدْمَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهَا إلَّا فِي زَمَنِهَا وَهُوَ النَّهَارُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجب تسليم أمة مع إطلاق إلا ليلاً) . نص عليه.

وللسيد استخدامها نهاراً، وعليه إرسالها بالليل للاستمتاع بها؛ لأنه زمانه. وذلك؛ لأن السيد يملك من أمته منفعتين: الاستخدام والاستمتاع.

١٥٬٥٦٦

فإذا عقد على أحدهما لم يلزم تسليمها إلا في زمن استيفائها؛ كما لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها إلا في زمنها وهو النهار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.