وَلَوْ رَجَعَ الزَّوْجُ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ وَلَزِمَهُ الثَّمَنِ
الشروح عليها
(وَلَوْ رَجَعَ الزَّوْجُ) عَنْ دَعْوَى التَّزَوُّجِ (ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ) لِلْوَلَدِ (وَلَزِمَهُ) أَيْ: الزَّوْجَ بَقِيَّةُ (الثَّمَنِ) لِسَيِّدِهَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى ذَلِكَ.
[فَصْلٌ وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ امْرَأَتَهُ وَسَيِّدٍ أَمَتَهُ فِي حَيْضٍ] ،
وَيَحْرُمُ وَطْءُ زَوْجٍ امْرَأَتَهُ، وَسَيِّدٍ أَمَتَهُ
(ولو وجع الزوج) عن دعوى التزويج: (ثبتت الحرية) للولد، (ولزمه الثمن) لسيدها.
قال الشيخ تقي الدين قي " فتاويه ": ذكرها الشيخ في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. ولعله يريد بقوله: ذكرها الشيخ، جده الشيخ مجد الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وما ذكرته في المتن هو الذي قدمه صاحب " الفروع ". ثم قال: وقال الأزجي: إن كان التنازع قبل الاستيلاد تحالفا،
فإذا تحالفا فلا مهر ولا ثمن، وترد إلى سيدها. قيل: ترجع إليه رجوع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري وتعذر الثمن، فيحتاج السيد أن يقول: فسخت البيع، وتعود ملكاً ظاهراً وباطناً.
وقيل: ترجع رجوع من لزمه دين فلم يقضه فيبيعها ويستوفي حقه، وما فضل تحيّل في رده إلى مستحقه.
وإن أمسكها البائع على بقية الثمن وفسخ البيع لتعذر الثمن واسترجعها وكان صادقاً حلت له، وإلا حلت ظاهراً. انتهى.
***
* قوله: (ولو رجع الزوج) ؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.
فصل * قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة،
وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.