وَيُقْبَلُ فِي غَيْرِهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(، وَيُقْبَلُ) رُجُوعُ سَيِّدٍ، وَتَصْدِيقُ زَوْجٍ (فِي غَيْرِهِمَا) أَيْ: غَيْرِ إسْقَاطِ حُرِّيَّةِ وَلَدٍ، وَاسْتِرْجَاعُهَا إلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ كَمِلْكِهِ تَزْوِيجَهَا عِنْدَ حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ وَأَخْذِ قِيمَتِهَا إنْ قُتِلَتْ وَنَحْوِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(في غيرهما) أي: غير حرية الولد وغير رجوعها إلى الملك المطلق وغيرهما، مثل: ملكه لتزويجها عند حلها للأزواج وأخذ قيمتها إن قتلت ونحوهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويقبل في غيرهما) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها إذا حلَّت للأزواج .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.