فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (تَقْبِيلُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (وَلَمْسُهُ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ) كَانَ (نَائِمًا لِاسْتِدْخَالِ ذَكَرِهِ) فِي فَرْجِهَا (بِلَا إذْنِهِ) نَائِمًا كَانَ أَوْ لَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ ; لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الْعَقْدَ، وَحَبْسَهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها) أي: وللزوجة (تقبيلُه) أي: تقبيل زوجها (ولمسه لشهوة ولو) كان (نائماً، لا استدخال ذكره) في فرجها وهو نائم (بلا إذنه) .

١٥٬٥٨٥

قال في" الفروع ": وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه، بل القبلة واللمس لشهوة. ذكره في "الرعاية ".

قال ابن عقيل في استدخاله: لا يجوز؛ لأن الزوج يملك العقد وحبسها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.