إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ فَيُسَنُّ مُطْلَقًا
الشروح عليها
(إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ فَيُسَنُّ) عَزْلُهُ (مُطْلَقًا) حُرَّةً كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ أَمَةً أَوْ سُرِّيَّةً لَهُ خَشْيَةَ اسْتِرْقَاقِ الْعَدُوِّ وَلَدَهُمَا وَهَذَا إنْ جَازَ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ وَإلَّا وَجَبَ الْعَزْلُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ النِّكَاحِ عَنْ الْفُصُولِ، وَأَطْلَقَ فِي الْإِقْنَاعِ وُجُوبَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا بدار حرب: فيُسن) عزله (مطلقاُ) أي: سواء كانت زوجته حرة أو أمة، أو كانب له سُرّية خشية استيلاء العدو على الحامل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كانت حُرة أو أمة وأذن له في ذلك أو لم يؤذن، ومحل ذلك، حيث كان ابتداء النكاح جائزًا كتزويج غير الأسير لضرورة،
فإن كان محرمًا كتزويج الأسير مطلقًا وتزوج غيره لغير ضرورة وجب العزل -كما ذكره المصنف في الشرح في أول كتاب النكاح -. *
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.