وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ وَلِيُّهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(، وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ وَلِيُّهُ) عَلَى زَوْجَتَيْهِ فَأَكْثَرَ لِلتَّعْدِيلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا فَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويطوف بمجنون مأمون) معه أكثر من زوجة في قسم (وليُّه) ،
١٥٬٦٤٨
وإن لم يكن مأموناً فلا قسم عليه، لأنه لا يحصل منه أنس ولا فائدة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.