وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(، وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ) إذَا طَلَبْنَ النِّكَاحَ (إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ) فَيُزَوِّجهُنَّ أَوْ يَبِيعهُنَّ دَفْعًا لِضَرَرِهِنَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وعليه ان لا يَعضُلَهن) إذا احتجن إلى النكاح: (إن لم يُرِدْ استمتاعاً بهن) فيزوجهن أو يبيعهن.
***
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وعليه ألا يعضلهن) [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب لا واجب و] عبارته: (وتستحب (٥)[التسوية] بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال:(وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها
٢٬٩٠١
إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.