Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(، وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ) إذَا طَلَبْنَ النِّكَاحَ (إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ) فَيُزَوِّجهُنَّ أَوْ يَبِيعهُنَّ دَفْعًا لِضَرَرِهِنَّ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وعليه ان لا يَعضُلَهن) إذا احتجن إلى النكاح: (إن لم يُرِدْ استمتاعاً بهن) فيزوجهن أو يبيعهن.

***

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعليه ألا يعضلهن) [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب لا واجب و] عبارته: (وتستحب (٥)[التسوية] بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.

إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال:(وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها

2,901

إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.