وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ
Its commentaries
(، وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلهُنَّ) إذَا طَلَبْنَ النِّكَاحَ (إنْ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ) فَيُزَوِّجهُنَّ أَوْ يَبِيعهُنَّ دَفْعًا لِضَرَرِهِنَّ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وعليه ان لا يَعضُلَهن) إذا احتجن إلى النكاح: (إن لم يُرِدْ استمتاعاً بهن) فيزوجهن أو يبيعهن.
***
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (وعليه ألا يعضلهن) [عبارة الإقناع تقتضي أن هذا مستحب لا واجب و] عبارته: (وتستحب (٥)[التسوية] بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال:(وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها
إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.