وَبَدَا بِالدَّاخِلَةِ أَوَّلًا، وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا لِلتَّسَاوِي
الشروح عليها
(وَبَدَا بِالدَّاخِلَةِ) عَلَيْهِ (أَوَّلًا) مِنْهُمَا لِتَقَدُّمِ حَقِّهَا (، وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: الْمَرْأَتَيْنِ (لِلتَّسَاوِي) أَيْ: عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَقِّ فَيَبْدَأُ بِمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ فَيُوَفِّيهَا حَقَّ عَقْدِهَا ثُمَّ يُوَفِّي الْأُخْرَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدُورُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وبدأ بالداخلة) عليه (أولاً) ؛ لأن حقها متقدم. (ويُقرع) بين المرأتين (للتساوي) أي: إن تساويا في الدخول عليه بأن لم تسبق إحداها الأخرى أقرع بينهما؛ لتساوي حقهما.
فمن خرجت له القرعة وفاها حق عقدها، ثم دار إلى الثانية فوفاها حق عقدها، ثم قسم بعد ذلك.
* قوله: (ويقرع للتساوي) مقتضى ما سبق ما لم يرضيا بتقديم إحداهما، فإنه لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.