فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَافَرَ) أَوْ أَرَادَ السَّفَرَ (مَنْ قَرَعَ) بَيْنَ مَنْ دَخَلَتَا عَلَيْهِ مَعًا صَحِبَ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ مِنْهُمَا وَ (دَخَلَ) حَقُّ (عَقْدٍ فِي قَسْمِ سَفَرٍ) إنْ، وَفَّى بِهِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ (فَيَقْضِيه لِلْأُخْرَى بَعْدَ قُدُومِهِ) مِنْ سَفَرِهِ كَمَا لَوْ يُسَافِرُ بِالْأُخْرَى مَعَهُ وَإِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ وَقَدْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ عَقْدِ الْأُولَى، وَفَّاهُ لَهَا فِي الْحَضَرِ ثُمَّ وَفَّى الْحَاضِرَةَ حَقَّ عَقْدِهَا،

٥٬٢١٥

وَمَنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى، وَسَافَرَ بِهِمَا مَعًا وَفَّى لِلْجَدِيدَةِ عَقْدَهَا ثُمَّ قَسَمَ فِي السَّفَرِ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ قَسْمٍ،

٥٬٢١٦

وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِإِحْدَاهُمَا قَرَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ لِلْجَدِيدَةِ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ وَقَعَتْ لِلْقَدِيمَةِ قَضَى لِلْجَدِيدَةِ حَقَّ عَقْدِهَا إذَا قَدِمَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سافر) أي: أراد السفر (من قرع) بين زوجتيه لتساويهما في الدخول عليه وهو يريد السفر سافر بمن خرجت لها القرعة، و (دخل حق عقد في قسم سفر) ؛ لأن الغرض من حق العقد حصل بسفرها في صحبته، (فيقضيه للأخرى بعد قدومه) من سفره في الأصح؛ لأنه حق وجب لها قبل سفره ولم يؤده إليها. فلزمه قضاوه؛ كما لو لم يسافر بالأخرى معه.

١٥٬٦٧٢

ومتى قدم من سفره قبل مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى أتمه في الحضر وقضى للحاضرة مثله وجها واحداً. وفيما زاد الوجهان. وقد تقدم أن الأصح: أنه يقضيه.

١٥٬٦٧٣

ومن كانت له امرأة فتزوج أخرى عليها وأراد السفر بهما جميعا قسم للجديدة سبعاً إن كانت بكراً أو ثلاثاً إن كانت ثيباً، ثم يقسم بعد ذلك في قسم السفر؛ لأنه نوع قسم.

١٥٬٦٧٤

وإن أراد السفر بواحدة فوقعت القرعة للقديمة سافر بها،

١٥٬٦٧٥

فإذا حضر قضى للجديدة حق العقد؛ لأنه سافر بعد وجوبه عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه،

٢٬٩٠٤

وفي الحاشية ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.