فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦٢٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ١٩٢ج ٤ ص ١٩٢

وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ لَيْلَةَ الْمَظْلُومَةِ ثُمَّ نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ ثُمَّ نَكَحَ) ثَالِثَةً (وَفَّاهَا حَقَّ عَقْدِهِ ثُمَّ) وَفَّى (لَيْلَةَ الْمَظْلُومَةِ) كَضَرَّتِهَا (ثُمَّ) وَفَّى (نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ) ; لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ اثْنَتَيْنِ،

٥٬٢١٧

وَأَمَّا الْأُولَى فَقَدْ اسْتَوْفَتْ حَقَّهَا (ثُمَّ يَبْتَدِئُ) الْقَسْمَ مُتَسَاوِيًا.

قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ: فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ فِي نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَفِيهِ حَرَجٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه، ثم نكح) ثالثة: (وفاها حق عقده، ثم) وفى (ليلة للمظلومة، ثم) وفى (نصف ليلة للثالثة، ثم يبتدى) القسم.

١٥٬٦٧٧

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب. انتهى.

قال الموفق وشارح " المقنع ": وعلى هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة وفيه حرج.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع ، قاله في الإنصاف .

قال شيخنا:(فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (١٠) الليلة وللجديدة بقيتها، ولم يظهر لي الفرق بين المسألتَين، فتدبر!)، حاشية .

وأيضًا لا يظهر وجه تسميتها مظلومة إلا إذا قسم لها أقل من ليلة، وقد يقال: إنها سميت [مظلومة] بسبب قطع دورها بحق العقد، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.