فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ طَلَّقَ) زَوْجُ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (وَاحِدَةً وَقْتَ قَسْمِهَا) أَيْ: نَوْبَتِهَا (أَثِمَ) ; لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى إبْطَالِ حَقِّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِسُؤَالِهَا (وَيَقْضِيهِ) لَهَا (مَتَى نَكَحَهَا) وُجُوبًا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ كَالْمُعْسِرِ يُوسِرَ بِالدَّيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن طلق واحدة) من معه أكثر (وقت قسْمها) ، مثل: أن تكون هي الثانية في القسم فيطلقها في آخر نوبة الأولى فقد (أثم) ؛ لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم؛ لأن الأولى لما استوفت النوبة وجب للثانية مثل ذلك،

١٥٬٦٧٦

فإذا طلقها فقد أبطل بذلك حقها من القسم. فلا يجوز؛ كإبطال سائر حقوقها. (ويقضيه) لها (متى نكحها) وجوبا؛ لأنه قدر على إيفاء حقها. فلزمه، كالمعسر إذا أيسر بالدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.