فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكِنَايَاتُهُ) أَيْ: الْخُلْعِ (بَارَيْتُكَ، وَأَبْرَأْتُكِ، وَأَبَنْتُكِ) ; لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُهُ، وَغَيْرَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكناياته) أي: كنايات الخلع: (بارأتُك، وأبرأتك، وأبنتُك) ، لأن الخلع أحد نوعي الفرقة. فكان له صريح وكناية، كالطلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.