فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مُطْلَقًا) أَيْ: بِلَا تَقْدِيرِ مُدَّةٍ (، وَيَنْصَرِفُ) الرَّضَاعُ (إلَى حَوْلَيْنِ) إنْ كَانَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ (أَوْ) إلَى (تَتِمَّتِهِمَا) أَيْ: الْحَوْلَيْنِ إنْ مَضَى مِنْهُمَا شَيْءٌ نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وَحَدِيثِ " «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ» " أَيْ: الْعَامَيْنِ فَحُمِلَ الْمُطْلَقُ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ شَرْعًا. (وَ) لَوْ خَالَعَتْهُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) الخلع (على رَضاع ولده مطلقا) أي: من غير تقدير مدة، (وينصرف) الرضاع (الى حولين) إن كان ذلك عند ولادته، (أو) إلى (تتمتهما) إن كان قد مضى منهما شيء. نص على ذلك أحمد.

قيل له: ويستقيم هذا الشرط رضاع ولدها ولا نقول: ترضعه سنتين؟ قال: نعم.

ووجه ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قيد الرضاع بالحولين فقال سبحانه وتعا لى: (والوالدات يرضغن أولادهن حولين) ] البقرة: ٢٣٣].

١٥٬٧٣٨

وقال سبحانه وتعالى: (وفصاله فى عامين) ] لقمان: ١٤].

١٥٬٧٣٩

وقال سبحانه وتعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ] الأحقاف: ٥ [. ولم يبين مدة الحمل والفصال هاهنا فحمل على ما فصلته الآية الأخرى، وجعل الفصال عامين والحمل ستة أشهر.

١٥٬٧٤٠

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا رضاع بعد فصال " . يعنى: بعد العامين، فحمل المطلق من كلام الآدمي على المطلق من كلام الله سبحانه وتعالى. (و) لو خالعته (عليه) أي: على رضاع ولده مدة معينة،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: غير مؤقت بزمن. * قوله: (أو إرضاعه) ؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.