فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ: الْخُلْعُ (عَلَى مُحَرَّمٍ يَعْلَمَانِهِ كَخَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ كَ) خُلْعٍ (بِلَا عِوَضٍ) فَلَا شَيْءَ لَهُ ; لِأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَإِذَا رَضِيَ بِغَيْرِ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ نَجَّزَ طَلَاقَهَا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلِهَا شَيْئًا فَفَعَلَتْهُ

٥٬٢٤٧

بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّ دُخُولَ الْبُضْعِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ،

٥٬٢٤٨

وَأَمَّا إذَا طَلَّقَهَا عَلَى عَبْدٍ فَبَانَ حُرًّا فَلَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ عِوَضٍ مُتَقَوِّمٍ فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ بِحُكْمِ الْغَرَرِ (فَيَقَعُ) خُلْعٌ عَلَى مُحَرَّمٍ يَعْلَمَانِهِ (رَجْعِيًّا بِنِيَّةِ طَلَاقٍ) ; لِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَإِذَا نَوَاهُ بِهِ وَقَعَ وَقَدْ خَلَا عَنْ الْعِوَضِ فَكَانَ رَجْعِيًّا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا فَلَغْوٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو) أي: والخلع (على محرَّم يعلمانه؛ كخمر وخنزير كبلا عوض) فلا يستحق شيئا. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة.

١٥٬٧٣٢

وقال الشافعي: له عليها مهر المثل؟ لأنه معاوضة بالبضع.

١٥٬٧٣٣

فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل، كالنكاح. ولنا: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم.

١٥٬٧٣٤

فإذا رضي بغير عوض لم. يكن له شيء؛ كما لو نجز طلاقها أو علقه على فعله شيئا ففعلته. وفارق النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم ولا يلزم ذلك إذا خلعها على عبد فبان حرا؛ لأنه لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور.

إذا تقرر هذا فإن خلعه يكون لغواً ما لم ينو به طلاقا، (فيقع رجعيا بنية طلاق).

١٥٬٧٣٥

أما كونه يقع به الطلاق؛ فلأن الخلع من كنايات الطلاق،

١٥٬٧٣٦

فإذا نواه به وقع.

وأما كونه يقع رجعيا؛ فلخلوه عن العوض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (بنية طلاق) ؛ أيْ: أو لفظه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.