فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (عَلَى نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ) لَهَا بِذِمَّتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهَا عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) الخلع (على نفقة ماضية) .

١٥٬٧٤٢

قال في " الفروع ": ويصح بنفقتها في المنصوص.

١٥٬٧٤٣

وقيل: إن وجبت بالعقد، وفيه روايتان. وجزم به في "الفصول "، وإلا فخليع معدوم . انتهى. قال ابن نصر الله في " حواشيه ": لعل المراد بنفقة لها ماضية.

١٥٬٧٤٤

وإنما قال ابن نصر الله ذلك لقوله في " الفروع ": وقيل: إن وجبت بالعقد. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.