فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَصِحُّ الْخُلْعُ (مِنْ حَامِلٍ عَلَى نَفَقَةِ حَمْلِهَا) نَصًّا ; لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مَوْجُودٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا كَمَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ (، وَيَسْقُطَانِ) أَيْ: النَّفَقَةُ الْمَاضِيَةُ، وَنَفَقَةُ الْحَمْلِ بِالْخُلْعِ عَلَيْهَا كَدَيْنٍ لَهَا خَالَعَتْهُ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصح الخلع (من حامل على نفقة حملها) . نص عليه. حكي جواز ذلك عن أحمد وأبي حنيفة. وذلك، لأنها مستحقه عليه بسبب موجود فصح الخلع بها وإن لم يعلم قدرها، كمسألة المتاع. (ويسقطان) أي: النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليهما " لأن ذلك

١٥٬٧٤٥

فائدة القول بصحة الخلع بينهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب ، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل نفسه ، فحرره!.

٢٬٩١٥

وأما الجواب بأنها لما كان لها قبضها صحَّ أن تخالع عليها ففيه أنه لا يلزم من صحة قبض الإنسان شيئًا صحة تصرفه فيه، ثم رأيت في كلام القاضي ما نصه:(إنما صحَّت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد (٣) دونها؛ لأنها في التحقيق هي المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها،

٢٬٩١٦

فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه، فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها) ، انتهى .

قال الزركشي: وكأنه تخصيص لكلام الخرقي -نقل ذلك شيخنا في الحاشية -.

* قوله: (ويسقطان) ؛ أيْ: النفقة الماضية ونفقة الحمل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.