فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (عَلَى مَا لَا يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالَةٍ أَوْ غَرَرٍ) ; لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِحَقِّهِ مِنْ الْبُضْعِ وَلَيْسَ تَمْلِيكَ شَيْءٍ، وَالْإِسْقَاطُ يَدْخُلُهُ الْمُسَامَحَةُ، وَلِهَذَا جَازَ بِلَا عِوَضٍ

٥٬٢٥١

بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَأُبِيحَ لَهَا افْتِدَاءُ نَفْسِهَا لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ فَوَجَبَ مَا رَضِيَتْ بِبَذْلٍ دُونَ مَا لَمْ تَرْضَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) الخلع (على ما لا يصح مهرًا، لجهالة أو غرر) في الأصح.

١٥٬٧٤٩

وقال أبو بكر: لايصح الخلع ولا شيء له؛ لأنه معاوضة. فلا يصح بالمجهول؛ كا لبيع.

ولنا: أن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط. فجاز أن يستحق به العوض المجهول؛ كالوصية.

ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس تمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة ولذلك جاز من غير عوض.

١٥٬٧٥٠

بخلاف النكاح.

ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها أو رضاعها لمن ينفسخ به نكاحها فإنه لم يجب عليها شيء.

١٥٬٧٥١

ولو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي لم يجب] للزوج عوض عن بضعها.

١٥٬٧٥٢

ولو وطئت بشبهة أو مكرهة لوجب لها المهر دون الزوج.

١٥٬٧٥٣

ولو طاوعت لم يكن [ للزوج شيء. وإنما يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة. وأباح لها افتداء نفسها لحاجتها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببدله.

١٥٬٧٥٤

فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه له. إذا تقرر هذا (فلـ) زوج

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.