Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (عَلَى مَا لَا يَصِحُّ مَهْرًا لِجَهَالَةٍ أَوْ غَرَرٍ) ; لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِحَقِّهِ مِنْ الْبُضْعِ وَلَيْسَ تَمْلِيكَ شَيْءٍ، وَالْإِسْقَاطُ يَدْخُلُهُ الْمُسَامَحَةُ، وَلِهَذَا جَازَ بِلَا عِوَضٍ

5,251

بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَأُبِيحَ لَهَا افْتِدَاءُ نَفْسِهَا لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ فَوَجَبَ مَا رَضِيَتْ بِبَذْلٍ دُونَ مَا لَمْ تَرْضَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح) الخلع (على ما لا يصح مهرًا، لجهالة أو غرر) في الأصح.

15,749

وقال أبو بكر: لايصح الخلع ولا شيء له؛ لأنه معاوضة. فلا يصح بالمجهول؛ كا لبيع.

ولنا: أن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط. فجاز أن يستحق به العوض المجهول؛ كالوصية.

ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس تمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة ولذلك جاز من غير عوض.

15,750

بخلاف النكاح.

ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها أو رضاعها لمن ينفسخ به نكاحها فإنه لم يجب عليها شيء.

15,751

ولو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي لم يجب] للزوج عوض عن بضعها.

15,752

ولو وطئت بشبهة أو مكرهة لوجب لها المهر دون الزوج.

15,753

ولو طاوعت لم يكن [ للزوج شيء. وإنما يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة. وأباح لها افتداء نفسها لحاجتها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببدله.

15,754

فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه له. إذا تقرر هذا (فلـ) زوج

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.