فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ لِدَاخِلِ خَلَاءٍ وَنَحْوَهُ (انْتِعَالُهُ وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إذَا دَخَلَ الْمِرْفَقَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ الشَّرِيفَ» رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ مُرْسَلًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وانتعاله وتغطية رأسه) أي: يسن لداخل الخلاء أن ينتعل ويغطي رأسه.

٢٦٣

ذكرهما في " الفروع ": أما الانتعال ففي هذا الباب،

٢٦٤

وأما تغطية الرأس ففي باب عشرة النساء. قال: ذكره جماعة،

٢٦٥

قال في " الإنصاف ": قلت: منهم ابن حمدان في " رعايتيه " وابن تميم وابن عبيدان والموفق والشارح وغيرهم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتغطية رأسه) قيل: لخوف تعلق الرائحة بالشعر، فلا يزول،

٧٦

وقيل: لأن تغطية الرأس أجمع لمسام البدن، وأسرع لخروج الحدث أبي عن الغزالي .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.