فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَانَ) الْعَبْدُ (مُسْتَحَقَّ الدَّمِ فَقُتِلَ. فَلَهُ أَرْشُ عَيْبِهِ) وَلَا يَرْتَفِعُ الطَّلَاقُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بان) العبد (مستحق الدم، فقتل: فـ) إنه يكون له (أرش عيبه) ولا يرتفع الطلاق. قدمه في " الفروع ".

١٥٬٧٥٨

وقيل: يكون له قيمته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا شيء له إن بان [معيبًا أو] (٧) مَرْويًّا) تغليبًا للإشارة. * قوله: (فأرش عيبه) ولعله هنا جميع قيمته على ما في البيع، كذا كان يفهم، ثم رأيت هذا قولًا لابن البنا مقابلًا لما في المتن، وحكاه المصنف في شرحه بقيل وبين كلام المتن بما يقتضي أن المراد من الأرش هنا [التفاوت] بين القيمتَين، كما لو قُدِّرَ أن عند سلامته يساوي عشرين وعند جنايته يساوي خمسة [عشر] فيكون الأرش خمسة عشر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.