فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) لَا يَقَعُ طَلَاقُ (آكِلِ بَنْجٍ وَنَحْوِهِ) لِتَدَاوٍ أَوْ غَيْرِهِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ لَا لَذَّةَ فِيهِ، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ السَّكْرَانِ فَأَلْحَقَهُ بِالْمَجْنُونِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(آكلُ بَنْجٍ ونحوه) لتداوٍ أو لغير شيء.

١٥٬٨٢٧

قال في " الإنصاف ": واعلم أن الصحيح من المذهب: أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة، إذا زال العقل به، كالمجنون، لا يقع طلاق من تناوله. نص عليه، لأنه لا لذة فيه.

وفرق الإمام أحمد بينه وبين السكران، فألحقه بالمجنون. وقدمه في " النظم " و" الفروع ". وهو ظاهر ما قدمه في " المحرر ". ثم قال بعد ذلك بيسير: قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة.

وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد.

ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب، فهي كالخمر.

١٥٬٨٢٨

بخلاف البنج. فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا آكل بنج) ؛ لتداوِ أو لغير شيء ؛ لأنه لا لذ فيه وفرَّقَ الإمامُ بينه وبين السكران فألحقه بالجنون .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.